وغيره مما دل على النهي عن الصلاة فيه، إذ توهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظ " في " المقتضية لذلك مدفوع بعدم جريانه في الموثق لدخولها عليه وعلى البول والروث مما ليست هي بالنسبة إليهما للظرفية قطعا، بل لمطلق الملابسة الشاملة لمحل البحث، وإليه أومأ الأستاذ في الحاشية، قال: رواية ابن بكير أيضا ظاهرة فيه، فإن الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعية، وتقدير الكلام بإرادة الثوب الذي يتلوث به غلط، لأن الأصل عدم التقدير سيما مثله، وقد قرر في الأصول أنه إذا دار الأمر بين المجاز والاضمار فالمجاز متقدم متعين.
قلت: قد يناقش في ذلك بأنه لا ريب في ظهور لفظ " في " في " الظرفية، ولكن لما تعذرت الحقيقة بالنسبة إلى الروث ونحوه حمل على أقرب المجازات، وهو ظرفية المتلطخ به بخلاف الشعر، فإن الحقيقة ممكنة فيه، فلا حاجة إلى صرفه، بل ولا قرينة، ضرورة عدم صلاحية التجوز في الروث، لمكان تعذر الحقيقة للصرف، كما هو واضح، ونصوص النهي عن الصلاة فيما يلي الثعلب لا صراحة فيها بكون ذلك لما عليه من الشعر، بل هو مناف لاطلاق النهي عنه، ولعله للكراهة فيما يباشره، كما يومي إليه النهي (1) عن الصلاة فيما يليه من تحت، بل في خبر ابن مهزيار (2) " عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد، فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد، قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن