الأول بكون ذلك ظاهر الأصحاب من حيث أن السياق في اللباس، ولذا استظهر من عبارة المتن اختصاص الحكم به، فالمنع حينئذ لا يخلو من إشكال، لاطلاق ما يقتضي الصحة، وإن كان هو أحوط.
وأولى منه إشكالا المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتى يكون من توابعه ويصدق الصلاة فيه ولو مجازا، إذ إرادة المعية من " في " كما ذكره الأستاذ في حاشيته ممنوعة، ضرورة عدم اقتضاء تسليم إرادة المعنى المجازي الشامل للشعرات الملقاة وتلطخ الثوب ونحوه المعية الشاملة للمحمول، فالاطلاقات حينئذ تقتضي الصحة، لكن عن الجعفرية وشرحها أنه من صلى في جلد أو ثوب من شعر حيوان، أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا، يعني أن الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب، ومقتضاه أنه لا بحث في المستصحب مع العلم بحاله، وعن مجمع البرهان الظاهر من كلام بعض الأصحاب أن كلما لا يعلم أنه مأكول لا تجوز الصلاة في شئ منه أصلا حتى عظم يكون عروة للسكين وغير ذلك، بل لعله ظاهر من منع الصلاة في العظم من غير المأكول علما أو شكا، لتعارف المحمول منه، اللهم إلا أن يفرض كونه خاتما ونحوه مما يعد ملبوسا أو توابع الملبوس، كما مثل به له في المسالك والمحكي عن الميسية، بل يمكن إرادته كذلك من المستصحب في عبارتي الجعفرية وشرحها، إذ هو مظنة الاجماع، لا المحمول الذي يمكن بسبب التغيير بلفظ " في " دعواه على خلافه، على أنه إنما هو بصدد بيان حكم المشكوك من حيث كونه مشكوكا فيه، فلعل الاجماع المدعى حينئذ على ذلك، فإنه هو المصرح به في كلامهم، ففي المدارك في أحكام الخلل وعن الشافية نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب مع زيادة قطعهم في الأول، وفي المنتهى " لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول