نقول بشرطية التذكية أو مانعية الموت.
وما يتوهم من أنه بناء على شرطية التذكية لا بد من إحرازها من غير فرق بين ما كان له نفس سائلة وغيره، وعليه لا يجوز الصلاة في مطلق الميتة وإن لم يكن لها نفس سائلة لفقد الشرط.
ففيه: أنه وإن قلنا بشرطية التذكية لكن شرطيتها مقصورة في الحيوان الذي له نفس سائلة، فإن ما دل على اعتبار التذكية ليس إلا صحيح ابن بكير (1) وخبر ابن أبي حمزة (2)، وفي كليهما اعتبرت التذكية فيما كان له نفس سائلة، فإن الظاهر من قوله عليه السلام في الأول " إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " هو أن التذكية معتبرة في الحيوان الذي يقبل الذبح، والذبح لا يطلق إلا فيما كان له نفس سائلة، فتأمل. والخبر الثاني يكون أظهر من ذلك، فراجع.
والحاصل: أنه بعد لم يظهر من الأدلة كون مطلق الموت مانعا وإن كان الميتة طاهرة لم يكن لها نفس سائلة.
فالأولى إن لم يكن أقوى هو الاقتصار في المانعية بالميتة النجسة، وعليه لا تكون عدم الميتة شرطا آخر في الصلاة، بل هو من صغريات اشتراط الطهارة في لباس المصلي، فالأحكام المذكورة في ذلك الباب من جواز الصلاة في المشكوك مع عدم ثبوت حالة سابقة له تقتضي نجاسته، ومن صحة الصلاة في النجس إذا وقع ذلك جهلا مع عدم سبق العلم به وغير ذلك من الأحكام كلها جارية في باب الميتة.
فلو شك في حيوان من حيث ثبوت نفس سائلة له وعدمه يجوز الصلاة في