ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له:
يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، فقال عليه السلام: هم في سعة حتى يعلموا (1).
وربما يستدل عليه أيضا بما رواه عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال:
لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما سنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال عليه السلام: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (2).
والاستدلال بذلك على اعتبار المطروح في أرض الاسلام، بحيث يكون نفس كونه في أرض الاسلام أمارة على التذكية قاطعة لأصالة العدم مشكل، وإن قال به جماعة من الأساطين لكن بعد تقييده بما إذا كان عليه أثر الاستعمال، بأن يكون على المطروح أثر يستفاد منه أنه كان مستعملا فيما لا يجوز استعماله على تقدير كونه ميتة، كاللحم الموضوع في السفرة كما في الخبر المتقدم، حيث إنه يستفاد من وضعه في السفرة أنه وضع فيها لأجل الأكل الذي لا يجوز على تقدير كونه من ميتة، وهذا بخلاف الجلد المطروح في الأرض الذي لا يكون عليه أثر الاستعمال.
واستفادة هذا القيد إنما يكون من خبر السفرة، ولا بأس باستفادته إلا أن الكلام في أصل اعتبار المطروح في أرض الاسلام من دون أن يكون في يدهم أو سوقهم، فإن ما استدل به على اعتبار ذلك من الخبرين لا يخلو عن مناقشة.
أما خبر السفرة فالظاهر منه أنه ليس السؤال عن التذكية وعدمها، بل جهة السؤال عن الطهارة والنجاسة، فإن الظاهر من قوله " لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي " هو أنه لا يعلم طهارة ما في السفرة ونجاستها، فأجاب عليه السلام:
بأنهم في سعة ما لا يعلمون، أي محكوم بالطهارة حتى يعلم خلافه، ولا يمكن