التمسك بإطلاق السؤال والجواب لصورة الشك في التذكية وعدمها، لأن السؤال والجواب لم يسق لهذه الجهة، وعلى فرض التسليم فغايته أن يكون مفاد هذا الخبر كمفاد المطلقات الآتية من الحكم بحلية ما لا يعلم كونه ميتة، وسيأتي أنه لا يمكن الأخذ باطلاقها.
وبالجملة: دلالة هذا الخبر على أن نفس كون الشئ في أرض المسلمين مع عدم العلم بسبق يد مسلم عليه أمارة شرعية، بحيث تكون قاطعة لأصالة عدم التذكية مشكل.
وأما خبر عمار فهو أجنبي عما نحن فيه، فإن حلية ما صنع في أرص الاسلام لا يلازم حلية المطروح في أرض الاسلام، بل الظاهر منه أن المصنوع في أرض الاسلام من الفراء وغيره وإن كان فيها غير الاسلام يجوز استعماله والتصرف فيه من الصلاة وغيرها، وهذا لا ينافي اعتبار أخذه من السوق أو من يد المسلم، بل الظاهر من الخبر هو كون المصنوع في أرض الاسلام الذي يباع ويشترى في أسواقهم يجوز الصلاة فيه وإن لم يعلم كون صانعه مسلما، فيكون مساق هذا الخبر مساق الأخبار الدالة على اعتبار السوق، وأين هذا من الدلالة على اعتبار المطروح في بلاد المسلمين.
والحاصل: أنه بعد لم يظهر لنا دليل يدل على أمارية الطرح في أرض الاسلام في مقابل اليد والسوق، فالأقوى الاقتصار في مخالفة الأصل على اليد والسوق.
نعم هنا جملة من الأخبار يظهر منها أن كل ما لم يعلم كونه ميتة فهو محكوم بالتذكية، وقد أخذ بإطلاقها بعض الأساطين، فلو تم هذا لكان ذلك تخصيصا لحجية الاستصحاب، وتكون أصالة عدم التذكية ساقطة من أصلها ولو أخذ من يد كافر فضلا عن الأخذ من مجهول الحال في غير سوق المسلمين، ولكن الكلام في إطلاق هذه الروايات أولا، وفي إمكان الأخذ به ثانيا.