ولا بأس أولا بذكر بعض الأخبار، ثم نعقبه بما هو المستفاد منها.
ففي موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام سألته عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة (1).
وفي صحيحة الحلبي حدثني علي بن أبي حمزة رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال: نعم، قال الرجل: إن فيه الكيمخت، فقال: وما الكيمخت فقال: جلود الدواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال عليه السلام: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (2).
وفي رواية محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب عليه السلام: لا بأس به (3).
وفي معناها أخبار (4) أخر دلت بإطلاقها على الحكم بالتذكية ما لم يعلم أنه ميتة، هذا.
ولكن الانصاف عدم إمكان التمسك بها.
أما أولا: فلأن الظاهر أن يكون جهة السؤال في جميع الأخبار الواردة في هذا الباب هو أنه لما كان في زمن الأئمة أهل الذمة يبيعون ويشترون في أسواق المسلمين، وكانت العامة تحل ذبائح أهل الكتاب ويعاملون معها معاملة ذبائح المسلمين، وكذلك كانت تحل الميتة بالدبغ، وحيث كانت الشيعة كثير التردد