الحياة، فاستصحاب عدم التذكية الثابت في حال حياة الحيوان لا ينفع في إثبات عدم التذكية في حال موت الحيوان الذي يكون هو المانع.
وهذان الوجهان وإن لم يصرح بهما في كلامه، إلا أنه يمكن التطبيق كلامه عليه، فراجع. وعلى كل حال ما يمكن أن يكون مانعا عن جريان أصالة عدم التذكية في المشكوك هو هذان الوجهان.
ولكن لا يخفى عليك ما في كلا الوجهين من النظر.
أما الوجه الأول ففيه: أنه لم يؤخذ في شئ من الأدلة الموت حتف الأنف موضوعا للنجاسة ولا اعتبر مانعا عن الصلاة، بل الموضوع للنجاسة والحرمة والمانع عن الصلاة هو الميتة، وهي عبارة عن عدم التذكية وعدم ورود فعل الذابح على الحيوان.
والحاصل: أنه ليس التقابل بين التذكية والميتة تقابل التضاد، بل التذكية هي أمر شرعي يعتبر في تحققها أمور من الذبح بالحديد وفري الأوداج والتسمية والاستقبال، فإذا انتفى أحد هذه الأمور يكون الحيوان ميتة، بداهة أنه لو انتفى أحد هذه الأمور لا يكون الحيوان مذكى وإلا خرج الشرط عن كونه شرطا، وإذا لم يكن مذكى فلا بد من أن يكون ميتة إذ لا واسطة بينهما.
مع أن في بعض الأدلة رتب الحلية والطهارة وجواز الصلاة على نفس التذكية، كقوله تعالى: إلا ما ذكيتم (1)، وقوله عليه السلام في ذيل موثقة ابن بكير الآتية " إذا كان ذكيا ذكاه الذابح " وغير ذلك، فبانتفاء التذكية تنتفي هذه الأحكام كما دل عليه قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (2)، ولا فرق في انتفاء التذكية بين العلم به أو قيام طريق معتبر عليه ولو كان أصلا. وليس المقصود من أصالة عدم التذكية إثبات الموت حتف الأنف حتى يقال: إنه