لأن نسبة قوله عليه السلام: " من صلى إلى غير القبلة " مع قوله عليه السلام " لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومنها القبلة " (1) إنما تكون بالعموم من وجه، وذلك لأن " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " مقصور بصورة النسيان كما يأتي بيانه إن شاء الله في باب الخلل، لأن عقد المستثنى منه وهو عدم الإعادة في غير الخمس إنما يكون مختصا بمورد النسيان ولا يعم العامد وغيره، فيكون عقد المستثنى وهو الإعادة من الخمس أيضا مقصورا بصورة النسيان.
وهذا لا ينافي وجوب الإعادة في الخمس في غير صورة النسيان أيضا، لأن كون الحكم كذلك خارجا لا يلازم أعمية عقد المستثنى لغير صورة النسيان، فإن المستثنى تابع للمستثنى منه، فإذا كان المستثنى منه مختصا بصورة النسيان فيكون المستثنى أيضا كذلك.
وعليه تكون النسبة بين حديث " لا تعاد " وبين قوله " من صلى إلى غير القبلة " بالعموم من وجه، فإن الموضوع في " لا تعاد " وإن كان يشمل صورة وقوع الصلاة على نفس النقطتين وعلى الاستدبار وعلى ما بين المغرب والمشرق ولكن يختص بصورة النسيان، وهذا بخلاف قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة " فإنه وإن كان مختصا بصورة وقوع الصلاة إلى نفس النقطتين وما بحكمه حسبما تقدم إلا أنه أعم من جهة النسيان وغيره من الغافل والمتحري فتكون النسبة بالعموم من وجه، وكما يمكن تخصيص حديث " لا تعاد " بغير صورة الصلاة إلى النقطتين كذلك يمكن تخصيص قوله " من صلى إلى غير القبلة " بغير صورة النسيان.
ولعله إلى هذا كان نظر صاحب الجواهر (2) رحمه الله حيث ذهب إلى عدم