ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، ولقولهم (عليه السلام): ما بين المشرق والمغرب قبلة كان قويا) وزاد في الذكرى " (وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت) إلى آخره لكن الأول والأخير كما ترى لا يجتري الفقيه على الجزم بشئ منهما بهذه الأمور التي لا تصلح للعذر بعد حرمة القياس والاستحسان ونحوهما عندنا، فلا يقاس ما نحن فيه على الغافل والناسي بجامع الاضطرار، فالقول حينئذ بالسقوط أصلا هو الأقوى، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.
ومنه يعلم أيضا ما في المحكي عن العلامة في النهاية من أنه إن لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة، وإن قال في المدارك وهو حسن، إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب، وكيف كان فيومي للركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولو بالنزول حالهما، أما إذا تمكن من النزول مثلا وجب قطعا وليس من الفعل الكثير في الصلاة، ضرورة كونه لأجزائها، وكذا لو تمكن من الانحناء وجب لما سمعته سابقا في محله مما لا حاجة إلى إعادته هنا كبعض الأحكام المذكورة هناك حتى وضع الوجه على شئ أو وضعه عليه، وإن دل صحيح عبد الرحمان (1) السابق على وجوب الأول هنا، ولعله يريد به السجود على القربوس ونحوه مع عدم المشقة والتخوف من نفور الدابة، حتى وأخفضية السجود من الركوع في الايماء وغيرهما مما لا يخفى جريانه هنا، إذ الظاهر عدم خصوصية للمقام.
(وكذا) الحكم في (المضطر إلى الصلاة ماشيا) ضرورة عدم الفرق عندنا