فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة (1).
والمروي عن قرب الإسناد: من صلى إلى غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه فيما بين المغرب والمشرق (2).
وفي رواية الراوندي من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة (3).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا صلاة إلى إلى القبلة، قال:
قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المغرب والمشرق قبلة كله (4)، الخبر.
وفي معناها عدة من الأخبار الأخر.
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة أو صريحة في أنه لو وقعت الصلاة بين المغرب والمشرق فلا إعادة، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى الوقت وخارجه بناء على شمول الإعادة لفعل الشئ في خارج الوقت أيضا وكانت النسبة بينها وبين ما يأتي من الأخبار الظاهرة في وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بالعموم من وجه، لأن هذه الأخبار أعم من التذكر في الوقت وخارجه وإن كانت في خصوص ما بين المغرب والمشرق، والأخبار الآتية أعم مما إذا كانت الصلاة بين المغرب والمشرق وما إذا كانت ما وراء ذلك، لكنها أخص من حيث كونها مختصة بصورة التذكر في خارج الوقت، فلكل منهما جهة عموم وجهة خصوص.
وكما أنه يمكن حمل الأخبار الآتية على خصوص ما إذا كانت الصلاة واقعة فيما وراء المغرب والمشرق أو إلى نفس النقطتين، كذلك يمكن حمل هذه الأخبار المتقدمة على خصوص التذكر في خارج الوقت. وقد حكي عن صاحب