ولكن لا ملازمة بين التمكن من القيام والتمكن من استيفاء سائر أفعال الصلاة، فيمكن أن يكون المنع لأجل فوات الاستقرار كما ربما يدعى أنه الغالب أو فوات القبلة، فتأمل جيدا.
ومنها: رواية العياشي والانصاف أنها صريحة في جواز الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من استيفاء الأفعال وتكون شاهد جمع بين الأخبار، فإن التفصيل في الفريضة بين الراحلة والسفينة، وأن في الراحلة لا يجوز إلا في صورة الاضطرار وفي السفينة يجوز مطلقا سواء قدر على الخروج أو لم يقدر يكون نصا في الجواز، نعم يختص الجواز بصورة التمكن من استيفاء الأفعال بقرينة قوله عليه السلام " فصل فيها قائما وتوخ القبلة " وكذا يختص بصورة التمكن من الاستقرار وعدم اضطراب السفينة بقرينة كون السائل زرارة وهو عراقي، والسفن السارية في أنهار العراق من الفرات والدجلة لا تكون مضطربة غالبا.
فتحصل: أن المستفاد من مجموع الأخبار بعد تحكيم النص والأظهر على الظاهر هو أنه لو كانت السفينة غير مضطربة، وتمكن المصلي من استيفاء جميع أفعال الصلاة من القيام والقبلة وغير ذلك فالصلاة فيها اختيارا. تصح مع التمكن من الخروج، وإن لم يتمكن من استيفاء الأفعال فجواز الصلاة مختص بصورة عدم التمكن.
وقد انقدح أيضا حال الصلاة على الراحلة، وأنه في الفريضة لا يجوز إلا مع الاضطرار وعدم التمكن من النزول، وأما في النافلة فيجوز مطلقا ولا يعتبر القبلة ولو مع التمكن فيها، بل يتوجه حيثما توجهت الدابة، كما صرحت به رواية العياشي المتقدمة.
فما عساه يظهر من بعض الأخبار من اعتبار الاستقبال في حال الركوع والسجود والتكبير أو في خصوص حال التكبير، كقول الصادق عليه السلام في