ويسجد فمحمول على الأفضلية، لصراحة جملة من الأخبار بكفاية الايماء لهما.
وأما الجهة الخامسة فمقتضى الاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة هو اشتراط النافلة بالقبلة، كقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطره (1) وكقوله عليه السلام:
لا صلاة إلا إلى القبلة (2). وهذا بنفسه شامل للفريضة والنافلة. والقول بأن قوله " فولوا " أمر وهو للوجوب والنافلة لا وجوب لها ففساده غني عن البيان، لأن الأمر في مثل هذا إنما هو لبيان شرطية القبلة كسائر الأوامر الواردة في بيان الأجزاء والشرائط فيعم النافلة أيضا. وبالجملة: مقتضى الأوامر الواردة في الكتاب والسنة هو اشتراط النافلة بجميع. شرائط الفريضة إلا ما خرج فالعمدة هو ملاحظة المخرج.
وما ورد في بعض الأخبار (3) من أن الآية إنما نزلت في الفريضة لا ينافي ذلك أيضا، لأن مورد النزول لا يوجب التخصيص كما هو الشأن في غالب الآيات الواردة في الكتاب. نعم لو دل دليل بأن الحكم بتولية الوجه شطر المسجد مختص بالفريضة لكان اللازم خروج النافلة عنه، إلا أن ظاهر الخبر ليس كذلك، فإن فيه قال عليه السلام: استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك من القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة: فول وجهك.. إلخ.
وهذا كما ترى لا يدل على أن الحكم مختص بالفريضة، بل أقصاه أن الآية نزلت عليه صلى الله عليه وآله وهو في الفريضة، كما ورد (4) التفسير بذلك حيث كان صلى الله عليه وآله في صلاة العصر وهو مستقبل لبيت المقدس، فنزلت هذه