والنسبة بين هذه الرواية وما دل (1) على عدم جواز الفريضة على الراحلة إلا لضرورة إنما بالعموم من وجه، لأن هذه وإن كانت ظاهرة في خصوص النافلة كما لا يخفى وجهه إلا أنها أعم من حيث الضرورة وعدمها، وتلك الروايات وإن كانت في خصوص الفريضة إلا أنها أعم من حيث كونها منذورة أو غيرها، فلا بد من رفع اليد عن عموم أحدهما، إما بتخصيص الفريضة بغير المنذورة، وإما بتخصيص المنذورة بصورة الضرورة.
ودعوى أظهرية رواية علي بن جعفر، لانصراف الفريضة في أخبار المنع إلى الفرائض الأصلية فلا تشمل المنذورة خالية عن الشاهد، لعدم الانصراف على وجه يوجب صرف اللفظ عن ظاهره، بل إنما هو من الانصرافات البدوية التي لا عبرة بها، فالانصاف أن الفريضة في أخبار المنع ظاهرة في الأعم من المنذورة والفرائض الأصلية، كما أن ما دل على جواز فعل المنذورة على الراحلة ظاهر في الأعم من الضرورة وغيرها.
بل ربما يدعى أن رواية علي بن جعفر أظهر، لأن الظاهر من السؤال أن المنذورة هل هي كالفرائض لا يجوز أن يصليها على الراحلة أو أنها كالنافلة يجوز، فكأنه كان المرتكز في ذهن السائل أن حكم النافلة هو جواز صلاتها اختيارا على الراحلة، وكان جهة السؤال في أن النذر يوجب تغيير الحكم أو لا يوجب، فقوله عليه السلام " نعم " بمنزلة قوله إن النذر لا يوجب تغيير الحكم وبعد يجوز صلاتها اختيارا على الراحلة، فتأمل فإن هذا أيضا كدعوى الانصراف في تلك الأخبار لا يخلو عن مناقشة، فالأظهرية في البين في كل من الطرفين لم يكن، وعليه لا بد من رفع اليد عن ظهور أحدهما، هذا. ولكن بعد لم يعلم عمل الأصحاب على