مثل النفل الذي عرض له الفرض مما يقطع بارتفاع الموضوع فلا موقع للاستصحاب.
وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من الشك، فيكون من القسم الثالث الذي يشك في الموضوع فلا يجري الاستصحاب فيه أيضا، والمنع عن الشك في مدخلية وفي الفرض والنفل في الأحكام يكون خلاف الانصاف، فالأقوى أنه لا موقع للاستصحاب في كل من الطرفين.
ثم إنه إن قام دليل بالخصوص على تسرية حكم النقل إلى بعد عروض الفرض وبالعكس فهو، وإلا كان المتبع إلى الاطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار الشرائط من القبلة والاستقرار، وعموم البناء على الأكثر عند الشك في الرباعية، وبطلان الشك في الثنائية، والقدر الثابت من التخصيص هو ما كان نفلا بالفعل، لأن المقام يكون من إجمال المخصص الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر، فلا مانع من الرجوع إلى العمومات، فتأمل جيدا. هذا في النفل الذي طرأ عليه الفرض.
وأما الفرض الذي طرأ عليه النفل كالمعادة احتياطا وجماعة فالأقوى فيه أيضا مراعاة حكم الفرض.
أما الصلاة المعادة احتياطا فأصل نفليتها شرعا مشكل، بل إنما هو لأجل حكم العقل بحسن الاحتياط من جهة احتمال الخلل، وعلى فرض أن يكون الإعادة مستحبا شرعا فاستحبابه إنما هو لأجل جبر الخلل المحتمل وقوعه في الصلاة، فلا بد من أن تكون المعادة واجدة لجميع الشرائط حتى تقوم الصلاة المعادة مقام الأصل على تقدير وقوع الخلل فيها.
وأما الصلاة المعادة جماعة فهي وإن كانت مستحبة شرعا إلا أن قوله