محتملات الظهر يعلم إجمالا حين فعل كل واحد من محتملات العصر أن هذه الصلاة التي بيده واقعة عقيب الظهر الواقعي، فهو من جهة تكليفه الظهري فارغ الذمة، وإن كان لا يعلم بأن هذه الصلاة التي بيده عصرا واقعيا لاحتمال أن لا تكون إلى القبلة، إلا أن هذا الجهل، لأجل الجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب، وهذا بخلاف ما إذا صلى الظهر والعصر معا إلى جهة واحدة، فإنه كما يكون جاهلا بأن صلاته العصري واقعة إلى القبة كذلك يكون جاهلا بفراغ ذمته عن الظهر، ففي الفرض يكون جاهلا بكل من القبلة والترتيب معا، وبناء على أن يكون الامتثال التفصيلي مقدما على الامتثال الاجمالي يجب عليه رفع جهله بالنسبة إلى الترتيب، لأنه يتمكن من ذلك بتأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر مع الامكان، وإن لم يتمكن رفع جهله بالنسبة إلى القبلة ولا ملازمة بينهما، فما نحن فيه نظير ما إذا كانت القبلة اللباس كلاهما مشتبهين، ويمكنه رفع اشتباهه بالنسبة إلى اللباس وامتياز الطاهر منه عن النجس، ولا يمكنه رفع اشتباهه بالنسبة إلى القبلة، فهل يمكن أن يتوهم أحد بناء على تقدم الامتثال التفصيلي على الاجمالي أنه لا يلزم عليه رفع اشتباهه بالنسبة إلى اللباس لكونه مشتبه القبلة ويصلي في كل واحد من الثوبين إلى أربع جهات؟
فإن قلت: فرق بين ما نحن فيه والمثال، فإن في المثال عند عدم رفع اشتباهه عن اللباس يلزم زيادة في المحتملات ولزوم تعدد الصلاة في كل واحد من الثوبين إلى كل واحدة من الجهات الأربع، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنه سواء صلى الظهر والعصر معا إلى جهة أو عقب محتملات العصر عن محتملات الظهر لا يلزم زيادة في المحتملات، ولا يلزمه أكثر من صلاة الظهر أربع إلى أربع جهات وكذلك العصر، ومن المعلوم أن تقدم الامتثال التفصيلي على الاجمالي على القول به إنما هو فيما إذا استلزم من الامتثال الاجمالي التكرار، وعند استلزام التكرار