وغير ذلك من الشرائط والأجزاء. وفي جواز الصلاة كذلك إشكال، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا المريض.. إلخ " هو عدم جواز الصلاة على الدابة مطلقا سواء كانت واقفة أو سائرة، فيكون نفس الكون على الدابة مانعا عن الصلاة عليها كمانعية غير المأكول عن الصلاة فيه.
وكون المنع عن الصلاة على الدابة إنما هو لأجل أن الغالب عدم إمكان استيفاء جميع الأفعال عليها فيكون الحكم واردا مورد الغالب كما في الجواهر (1) مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن النفي في قوله عليه السلام " لا يصلي.. إلخ " لم يرد إلا لبيان مانعية الدابة عن الصلاة عليها، وليس له نظر إلى حيثية الأجزاء والشرائط وأنه مطلق بالنسبة إلى إمكان استيفائها وعدمه، حتى يمنع إطلاقه بالنسبة إلى ذلك بدعوى أن الغالب عدم إمكان الاستيفاء فالحكم وارد مورد الغالب، لما عرفت من أن قوله عليه السلام " لا يصلي على الدابة " كقوله " لا يصلي في الحرير " ظاهر في شرطية عدم الدابة وأنه وارد لمجرد بيان ذلك، فليس النفي متعرضا لحال الأفعال حتى يبحث عن إطلاقه بالنسبة إلى ذلك وعدم إطلاقه.
نعم بالنسبة إلى مانعية الدابة يكون مطلقا من حيث كونها واقفة أو سائرة، غاية الأمر أنا نقطع بأن الدابة من حيث كونها دابة ليس لها خصوصية تمنع عن الصلاة عليها، وإنما المانع هو عدم القرار الذي نسب إلى المشهور اعتباره في الصلاة زائدا على الاستقرار، والمراد من القرار هو أن يكون المصلي مستقرا على الأرض ولو بواسطة أو ما بحكمها كالماء على ما سيأتي من جواز الصلاة في السفينة.
وتنقيح البحث في المقام يستدعي بسطا في الكلام فنقول: إن المصلي تارة