المطلق، بل يعارض مع بعضها بالتباين.
وحمل الخبر على ما إذا لم يكن المؤذن بمؤتمن وغير عارف بالوقت مما لا شاهد له، كما أنه يبعد تقييد تلك المطلقات بمثل هذا الخبر لقوة تلك المطلقات في الغاية، مع أنه قد عرفت أن في بعضها ما يأبى عن التقييد، فيدور الأمر بين طرح تلك المطلقات والأخذ بهذا الخبر والفتوى بمضمونه من أنه لا بد من تحصيل العلم مع التمكن كما نسب إلى المشهور، بل ربما ادعى عليه الاجماع على ما نقل، أو طرح هذا الخبر والأخذ بتلك المطلقات والفتوى بمضمونها من اعتبار أذان المؤذن مطلقا حتى مع التمكن من تحصيل العلم كما قال به بعض الأعلام، ولم يعلم حال الطبقة الأولى من العلماء الذي يكون عملهم هو الجابر والكاسر، وأنهم هل أفتوا بمضمون المطلقات وطرحوا الخبر أو بالعكس، ومن هنا استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في هذه المسألة ولم يرجح أحد الطرفين، ولكن الانصاف أن العمل بالمطلقات لا يخلو عن قوة.
ثم إن هذه الأخبار إنما دلت على اعتبار أذان المؤذن فقط، وأما قول المؤذن وإخباره بدخول الوقت من دون أذان فلا يبعد إلحاقه بالأذان، ودعوى القطع بعدم خصوصية في الأذان ليست بتلك المثابة من البعد، وإن استشكل في ذلك أيضا شيخنا الأستاذ مد ظله هذا كله في الأذان.
وأما البينة فلا ينبغي الاشكال في اعتبارها وأنها في عرض العلم، لعموم قوله عليه السلام: والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة (1).
ودعوى أن المشار إليه في ذلك إنما هو خصوص الحلية والحرمة، فلا يعم ما نحن فيه وما شابهه من الشرائط والأجزاء وغير ذلك من الموضوعات، ضعيفة