جدا، فإن المراد من المشار إليه في ذلك ليس خصوص الحلية والحرمة النفسيان، بل المراد منه هو الأصل الجاري في الشئ لولا العلم وقيام البينة على الخلاف، فيصير المعنى أن الأشياء كلها على ما يقتضيه الأصل فيها إلا مع العلم على الخلاف أو قيام البينة عليه.
ومجرد كون الأمثلة المذكورة في صدر الرواية من موارد الحلية والحرمة النفسيان لا يقتضي اسم الإشارة بذلك، فتأمل جيدا.
فالأقوى حجية البينة لو قامت على أي موضوع من الموضوعات التي يتعلق به حكم شرعي، سواء في ذلك الوقت وغيره.
وأما العدل الواحد فالأقوى عدم حجيته في الموضوعات مطلقا، إلا أن يقوم دليل خاص في مورد بالخصوص على اعتباره، فإن ما دل على اعتبار خبر العدل مخصوص بالأحكام ولا يشمل الموضوعات، سوى مفهوم آية النبأ (1)، وفي دلالة آية النبأ على اعتبار خبر العدل محل تأمل كما ذكر في محله، وعلى فرض دلالتها وعمومها للموضوعات تكون مخصصة كغيرها من الأدلة على تقدير عمومها أيضا بما دل على اعتبار التعدد في الموضوعات، كقوله عليه السلام " والأشياء كلها على ذلك حتى.. إلخ " فإنه حصر طريق إثبات الموضوعات بالعلم أو البينة، فلا عبرة بخبر الواحد فيها.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه مع التمكن من تحصيل العلم بالوقت من غير صبر لا بد من تحصيل العلم، ولا يقوم شئ من الظنون مقامه سوى البينة وسوى أذان المؤذن على إشكال في الأخير تقدم وجهه.
وأما مع عدم التمكن من تحصيل العلم إلا بالصبر، فتارة يكون عدم التمكن من