الصبر، فإن الظاهر قيام الاجماع على عدم جواز التعويل بالظن المطلق من أي سبب كان.
وإن كان ربما نسب الخلاف إلى بعض الأعلام على ما في الجواهر (1) إلا أن عبارات من نسب إليه الخلاف لا تدل على جواز العمل بالظن مطلقا حتى مع إمكان تحصيل العلم به في أوله، فراجع الجواهر.
نعم قد تردد في الذخيرة على ما نقل في المسألة، لخبر ابن رياح عن الصادق عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك، بدعوى إرادة الظن من لفظ " ترى " لكونه معناه (2).
وأنت خبير بفساده، لأن ترى مأخوذ من الرؤية، وهو أقريب إلى العلم من الظن، بل ربما يدعى ظهوره في العلم، وعلى تقدير عدم ظهوره في ذلك فلا أقل من صلاحيته لذلك، فلا يمكن دعوى ظهوره في الظن.
وبالجملة: بعد لم يقم دليل على اعتبار مطلق الظن في معرفة الوقت مع التمكن من تحصيل العلم من غير صبر، ولم يعلم به قائل أيضا.
نعم ذهب بعض الأعلام على اعتبار خصوص أذان الثقة العارف بالوقت، لجملة من الأخبار الظاهرة أو الصريحة في جواز التعويل بأذان الثقة التي بإطلاقها تشمل صورة التمكن من تحصيل العلم، فمنها: قول الصادق عليه السلام في الصحيح: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت (3) ومنها: خبر محمد بن خالد القسري قال له أيضا: أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن