الوقت، فبالنسبة إلى مثل هذا شاك في توجه التكليف إليه والأصل البراءة، فالأقوى هو عدم وجوب الأداء على من علم بطرو المسقط قبل تمكنه من فعل الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فتأمل.
ثم على تقدير وجوب الأداء عليه لا وجه لوجوب القضاء عليه لو عصى وخالف، وذلك لأن تبعية وجوب القضاء على الأداء إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على سقوط القضاء، وفيما نحن فيه قام الدليل على سقوط القضاء، فإن ما دل على أن ما فوته الحيض والجنون لا قضاء عليه شامل لما نحن فيه، فإن الصلاة التامة الأجزاء والشرائط قد فوته الحيض فلا قضاء لها، والقول بقضاء الصلاة الفاقدة بديهي الفساد بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة.
والحاصل: أن الصلاة التامة للشرائط لا قضاء لها من جهة أنها فاتت بسبب الحيض، والأدلة ناطقة بعدم وجوب قضاء ما فات بالحيض، وقضاء الصلاة الناقصة ضروري الفساد ولم يدعه أحد، ولا يقاس ما نحن فيه بما إذا كان مكلفا بالصلاة الناقصة ففوتها عصيانا حيث يجب عليه قضاء الصلاة التامة بلا إشكال، لأن التمامية والناقصية إنما هي من حالات المكلف كالجهر والاخفات تدور مدار حال المكلف من التمكن وعدمه، ففي الوقت حيث لم يكن متمكنا إلا من الناقصة كانت هي الواجبة ليس إلا، وأما في خارج الوقت فحيث إنه متمكن من التامة كانت هي الواجبة أيضا ليس إلا، وذلك لأن كون التمامية والناقصية من حالات المكلف مسلم، إلا أن العصيان لم يكن مسقطا للقضاء كما كان الحيض مسقطا له.
والحاصل: أن الفرق بين العصيان والحيض هو قيام الدليل على عدم قضاء ما فات بالحيض. فالأقوى أنه وإن قلنا بوجوب الأداء على من علم بطرو المسقط لا يجب عليه القضاء، فتأمل. هذا كله بالنسبة إلى أول الوقت.