وربما يستدل للمشهور بأمور أخر لا تخلو عن ضعف وإن صلحت للتأييد، فراجع الكتب المبسوطة وتأمل فيها.
ثم إنه لو تبين فساد ظنه فيما جاز التعويل عليه أو تبين خطأ قطعه فمقتضى القاعدة الأولية هو فساد الصلاة ولزوم الإعادة ولو وقعت تكبيرة الاحرام في خارج الوقت، فضلا عن وقوع تمام الصلاة أو معظم الأجزاء في خارجه.
وهذا بناء على ما اخترناه في الأصول من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء في غاية الوضوح، فإن أقصى ما دل على اعتبار الظن أو القطع من النص والعقل هو جواز الصلاة، وأما الاجزاء وعدم لزوم الإعادة لو وقع جزء منها في خارج الوقت فلا دلالة فيه على ذلك، فلا بد في القول بالاجزاء من التماس دليل يدل على ذلك.
نعم من قال باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء يلزمه القول بالصحة وعدم لزوم الإعادة لو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت، فضلا عن وقوع بعض منها فيه، ولا بد له من التماس دليلا يدل على عدم الاجزاء على عكس ما اخترناه.
إلا أن هذا إنما يتم في خصوص ما إذا اعتمد في الوقت على الحجة الشرعية من البينة وأذان المؤذن وصياح الديك وأمثال ذلك، وأما لو اعتمد على قطعه فمقتضى القاعدة حتى بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء هو فساد الصلاة ولزوم الإعادة عند تبين الخطأ ووقوع بعض الصلاة في خارج الوقت، فضلا عن وقوع تمامها فيه، إذ لا أمر ظاهري في صورة القطع حتى يقتضي الاجزاء كما لا يخفى.
والحاصل: أنه بناء على عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء لا يفرق الحال بين ما إذا كان اعتماده على القطع أو الظن المعتبر، وأن في الجميع القاعدة تقتضي الإعادة لو وقعت الصلاة في خارج الوقت أو بعض منها ولو التكبيرة، ولا بد من