أثنائها والاكتفاء بها وعدم إعادة الصلاة التي بلغ بعدها، ومن عدم وجوب الاتمام ولزوم الاستئناف إذا بلغ في الأثناء وإعادة الصلاة إذا بلغ بعدها، إنما هو كون الملاك الذي أمر لأجله بالصلاة هل هو متحد في البالغ والصبي، ويلزمه وحدة الأمر والمأمور به وأن التفاوت إنما هو في صفة الأمر من الوجوب والاستحباب، أو تغاير الملاك فيهما وأن المصلحة التي اقتضت أمر الصبي بالصلاة استحبابا مغايرة للمصلحة التي اقتضت أمر البالغ بالصلاة وجوبا، ويلزمه سقوط الأمر الاستحبابي عند البلوغ لسقوط ملاكه وثبوت أمر آخر وجوبيا عنده لثبوت ملاكه؟
فلو قلنا بوحدة الملاك وأن التغاير إنما هو في الصفة فقط كان اللازم هو القول بعدم إعادة الصلاة لو بلغ بعدها وإتمام الصلاة إذا بلغ في أثنائها، لاستيفاء الغرض والمصلحة فلا يكون هناك ما يوجب تجدد الأمر الوجوبي بالإعادة والاستئناف، ولو قلنا بتغاير الملاك كان اللازم هو إعادة الصلاة واستئنافها، لسقوط ما هو الموجب للاستحباب وثبوت ما هو الموجب للوجوب، ولا يمكن القول حينئذ بالاجتزاء بالركعتين اللتين صلاهما استحبابا، لأن ملاك الاستحباب لا يمكن أن يكون مسقطا لما هو ملاك الوجوب، والأمر الوجوبي الذي يتوجه عليه في أثناء الصلاة إنما هو الأمر بتمام الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة، إذ ليس هناك أمر سوى قوله تعالى: أقيموا الصلاة (1) وأمثال ذلك، والصلاة اسم لمجموع الأفعال لا خصوص الركعتين اللتين بلغ عندهما كما هو واضح، هذا.
ولكن الانصاف أنه وإن قلنا بوحدة الملاك كما هو ليس بكل البعيد لا يلزمنا القول بسقوط الإعادة لو بلغ بعدها ولزوم إتمام الصلاة التي بلغ في