مع عدم التمكن من التام، كقوله عليه السلام " الصلاة لا تترك بحال " (1) وأمثال ذلك لما نحن فيه، وعليه لا حاجة إلى هذا البيان، وأما بعد الاعتراف بشمول تلك الأدلة له فنفس تلك الأدلة تكفي في ثبوت الملاك والتكليف بالناقص، فتأمل فتأمل (2) فإن المسألة مشكلة، وعلى أي حال على تقدير القول بوجوب الأداء على مثل هذا الشخص لا دليل على ثبوت القضاء عليه بالبيان المتقدم في أول الوقت.
ولا فرق فيما ذكرنا بين الطهارة المائية وسائر الشرائط، فكما أنه يعتبر في آخر الوقت القدرة على الطهارة المائية، كما ورد به النص في باب الحيض واعترف به الخصم، كذلك يعتبر القدرة على سائر الشرائط.
بل يمكن أن يستدل على اعتبار القدرة على جميع الشرائط في آخر الوقت بمصححة عبيد بن زرارة: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء (3). بناء على أن يكون المراد من قوله " قامت في تهيئة ذلك " هو القيام في تهيئة مقدمات الصلاة لا خصوص الغسل، وإن كان ربما يأباه صدره، فتأمل.
بل يمكن أن يقال بدلالة رواية محمد بن مسلم على اعتبار التمكن من جميع الشرائط في أول الوقت أيضا، فإن فيها عن أحدهما عليهما السلام قال قلت:
المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال:
تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتان (4).