رجحان الزيارة في ظرف وقوعها، فإذا استطاع الشخص قبل ذلك فتكون الزيارة في وقتها مرجوحة لسبق الاستطاعة، فلا يبقى موضوع للنذر، ولا محيص عن انحلاله، فتأمل.
والحاصل: أن النذر كالشرط، فكما لو شرط على المشتري ضيافة زيد في كل شهر مثلا أو في شهر خاص، واتفق ارتداد زيد وكفره في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص، بحيث حرم ضيافته إما لوجوب قتله وإما لحرمة موادته كان الشرط ملغى، ولا يجب الوفاء به بعموم المؤمنون عند شروطهم (1).
والسر في ذلك أنه يعتبر في الشرط حدوثا وبقاء عدم مخالفته للكتاب، فكذلك لو نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل شهر أو في شهر خاص، واتفق حصول الاستطاعة في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص، بحيث وجب عليه المسير للحج، كان النذر ملغى وينحل قهرا، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر حدوثا وبقاء.
فظهر ضعف تعليل بعض الأعلام صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بارتفاع مرجوحيتها بنفس النذر، قال: ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس [النذر] (2)، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النذر عنه، حتى يقال بعدم تحققه في المقام، انتهى.
وظاهر هذه العبارة لا تستقيم من أنه لا عبرة بالرجحان الجائي من قبل النذر، بل لا بد وأن يكون الرجحان متحققا قبله، بل لا يعقل ذلك كما عرفت، فتعليل صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بهذا غير سديد، بل الأقوى في التعليل هو أن