____________________
ابن أبي طالب، وبيانه من وجوه: الأول: أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال إن ذلك الشخص هو علي، وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص، فوجب أن يكون ذلك الشخص هو علي ضرورة أنه لا قائل بالفرق. الثاني تظاهرت الروايات على أن هذه الآية نزلت في حق علي، ولا يمكن المصير إلى قول من يقول: إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه؟ لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته، وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تدل على إمامته فبطل هذا القول. والثالث: أن قوله (وهم راكعون) لا يجوز جعله عطفا على ما تقدم لأن الصلاة قد تقدمت، والصلاة مشتملة على الركوع كانت إعادة ذكر الركوع تكرارا فوجب لم يكن إلا في حق علي، فكانت الآية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه، وهذا حاصل استدلال القوم بهذه الآية على إمامة علي عليه السلام ثم قال: والجواب: أما حمل لفظ الولي على الناصر والتصرف معا فغير جائر، لما ثبت في أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معا (إنتهى كلامه) قلنا: إن كون علي عليه السلام متصفا بوصف الناصر لا يقتضي كون وصف الناصر مرادا من كلمة الولي في هذه الآية توضيحه أن اللفظ قد يكون له معنيان ويكون كلاهما صادقين على فرد واحد ولكن القائل يطلق عليه اللفظ ولا يريد منه إلا أحد معنييه وبالجملة لا ملازمة بين تحقق معنى وبين إرادة ذلك المعنى من اللفظ، كيف؟ وإلا لاستحال إطلاق كلمة لها معنيان في حق أحد تحقق فيه كلا المعنيين لاستحالة أن يراد منه معنيان في إطلاق واحد كما قال الفخر.