سداه (1) إبريسم ولحمته (2) قطن أو كتان (3).
ولا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية (4).
وروي أنه يجوز (5).
وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر. (6) ولا تصل في ثوب يكون في علمه (7) مثال طير أو غير ذلك (8).
١ - السدى: الخيوط الممتدة طولا في النسيج «المعجم الوسيط: ١ / ٤٢٤».
٢ - اللحمة: خيوط النسيج العرضية يلحم بها السدى «المعجم الوسيط: ٢ / ٨١٩».
٣ - فقه الرضا: ١٥٧ مثله، وكذا في الفقيه: ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وفي الاحتجاج: ٤٩٢ باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: ٤ / ٣٧٦ - أبواب لباس المصلي - ب ١٣ ذيل ح ٨. وفي الكافي: ٦ / ٤٥٤ ح ١٠ باختلاف يسير، وفي التهذيب:
٢ / ٣٦٧ ح ٥٦، والاستبصار: ١ / ٣٨٦ ح ٧ نحوه.
٤ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٩٣ ح ١١، والوسائل: ٥ / ١٥٣ - أبواب مكان المصلي - ب ٢١ ح ٢. وفي الفقيه: ١ / ١٥٩ ذيل ح ٢١ مثله، وكذا في المختلف: ٨٦ عن ابن بابويه، وفي الكافي: ٣ / ٣٩٢ ح ٢٤، والتهذيب: ١ / ٢٧٨ صدر ح ١٠٤، وج ٢ / ٣٧٧ ح ١٠٠، والاستبصار: ١ / ١٨٩ ح ١، نحوه.
وسيأتي في ص ٤٥٣ مثله.
٥ - عنه البحار: ٨٣ / ٢٩٣ ذيل ح ١١، والوسائل: ٥ / ١٥٣ - أبواب مكان المصلي - ب ٢١ ح ٣. وسيأتي في ص ٤٥٣ مثله.
٦ - التهذيب: ١ / ٢٧٨ ذيل ح ١٠٤، والاستبصار: ١ / ١٨٩ ذيل ح ١ باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: ٣ / ٤٠٥ ذيل ح ٤ نحوه، وانظر ذيل ح ٥، وص ٤٠٧ ح ١٤، عنها الوسائل: ٣ / ٤٦٨ - أبواب النجاسات - ضمن ب ٣٨.
وسيأتي في ص ٤٥٣ جواز الصلاة فيه.
٧ - «عمله» أ، د، المستدرك. والعلم: رسم الثوب، وعلمه: رقمه في أطرافه «لسان العرب: ١٢ / ٤٥٠».
٨ - عنه المستدرك: ٣ / ٢٢٣ ح ٢. وفي الفقيه: ١ / ١٦٥ ذيل ح ٢٧، والتهذيب: ٢ / 372 ضمن ح 80 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4 / 440 - أبواب لباس المصلي - ب 45 ح 15، وفي المحاسن: 617 ذيل ح 49، وقرب الإسناد: 186 ح 694 نحوه.