٢٠ - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة
لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه، والصوف منه.
ولا يجوز الصلاة في سنجاب (1) وسمور (2) وفنك (3) فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة.
وإياك أن تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب (4).
وصل في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
ولا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشي، ولا في ثوب من إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم.
وإن (5) كان الثوب سداه (6) إبريسم، ولحمته (7) قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيه (8).
ولا تصل في جلد الميتة على كل حال (9)، ولا في خاتم ذهب (10).