تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين (1).
وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فإن لم يكن لها أحد (2) فالنصف يرد على الزوج (3).
وقد روي إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج (4).
وإن ترك الميت امرأة وإبنا، فللمرأة الثمن، وما بقي فللابن (5)، وكذلك إذا ترك إبنا (6) (أو ابنين) (7) (أو بنين) (8) وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (9).