بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن (1) أو بني ابن ابن ابن ابن (2)، فالمال لبنات وبني ابن ابن، وسقط الباقون (3).
فإن ترك الميت إبنا وأبا، فللأب السدس، وما بقي فللابن (4)، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك (5).
فان مات وترك ابنة وأبا، فللابنة النصف، وللأب السدس، يقسم المال بينهما (6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم (7) فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك ابنة وأما.
فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (8).
فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان (9)، وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السدسان، وللبنات الثلثان (10).
فان ترك إبنا وابنة وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين الابن