الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٢
والمسح على الرجلين إلى الكعبين (1).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب (3)، وتمسح (4) عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (5).
والمضمضة والاستنشاق ليسا (6) من الوضوء (7)، وهما سنة لا سنة الوضوء (8)،

١ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. قرب الإسناد: ٣٦٨ صدر ح ١٣١٨، والكافي: ٣ / ٣٠ صدر ح ٦، والفقيه: ١ / ٢٨ ذيل ح ١، والتهذيب: ١ / ٦٤ صدر ح ٢٨، و ص ٩١ صدر ح ٩٢، والاستبصار: ١ / ٦٢ صدر ح ٣، وكشف الغمة: ١ / ٨٨ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٩٩ - أبواب الوضوء - ب ١٥ ح ٢٤، و ص ٤١٧ ب ٢٤ ح ٤.
٢ - " من " البحار.
٣ - قال المجلسي في البحار: ٨٠ / ٢٦٢: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد.
٤ - " ولتمسح " ب.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، وفي ص ٢٦١ ذيل ح ٨، والمستدرك: ١ / ٣١٧ ح ٢ عن الخصال: ٥٨٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه: ١ / ٣٠ ذيل ح ١٢، والمقنع: ١٥ مثله.
٦ - هكذا في " أ " و " البحار ". " ليستا " ب، ج، د، المستدرك.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٢٥ صدر ح ٢. علل الشرائع: ٢٨٦ ح ١، والتهذيب: ١ / ٧٨ ح ٤٨، والاستبصار: ١ / ٦٦ ح ٣ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٢٣ ح ١، و ص ٢٤ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١ / ٤٣٠ - أبواب الوضوء - ضمن ب ٢٩.
حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، وكذا المجلسي في البحار: ٨٠ / ٣٣٤ ذيل ح ٥.
٨ - عنه البحار: ٨٠ / ٣٤٥ ضمن ح ٢٩، والمستدرك: ١ / ٣٢٥ ضمن ح ٢. أنظر التهذيب: ١ / ٧٨ ح ٤٦ و ح ٥١، و ص ٧٩ ح ٥٢، والاستبصار: ١ / 66 ح 1، و ص 67 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل:
1 / 430 - أبواب الوضوء - ب 29 ح 1 و ح 2 و ح 6. وانظر قول صاحب الجواهر في ج 2 / 336.
/
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست