إن (1) كانتا اثنتين (2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهن بالسوية (3).
وإذا ترك ابنا وابن ابن، فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنه قد نزل ببطن (4).
وإن ترك إبنا وابنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (5).
وإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنه أقرب (6).
فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن (7)، فالمال كله لابن الابن لأنه أقرب (8)، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) (9) ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو