واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، (ولا للمرأة) (1) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (2).
واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (3)، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات (4).
والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا (5)، صمت أو (6) صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (7)، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين