متتابعين (1)، وروي كفارة يمين (2).
فان نذر رجل (3) أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) (4)، فليس له أن يتركه إلا من علة، (وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) (5)، فان أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة (6) مساكين (7).
فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم (8) (9).