رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة (1).
والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك، تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياما، وبالله التوفيق.
واعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ وإن لم يفعله فعليه الكفارة، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله أن لا يفعله فعليه
الكفارة إذا فعله.
واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها ما لا كفارة فيها عليه ولا أجر له، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
وقال العالم عليه السلام: لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان.
وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهو يمين غموس يوجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا (2).
واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضا، فحنث لا يفي بنذره، فلا شئ عليه (3).
والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء