المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٧٤
واعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن (1)، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين (2) أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (3).
ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد (4).
وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول:
أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (5).
وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى (6) والعبد، ولا بين المسلم والذمي (7).
قد انتظمت لك أمر (8) الربا كله.

١ - عنه المستدرك: ١٣ / ٣٤٣ صدر ح ٤. وفي تفسير العياشي: ١ / ١٥٢ ح ٥٠٤، والكافي: ٥ / ١٤٦ ح ١٠، والفقيه: ٣ / ١٧٥ ح ٦، والتهذيب: ٧ / ١٧ ح ٧٤، وص ١٩ ح ٨١، وص ٩٤ ح ٣، وص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل:
١٨ / ١٣٢ - أبواب الربا - ب ٦ ح ١ و ح ٣.
٢ - بزيادة «ثورا بثورين» أ، د.
٣ - عنه المستدرك: ١٣ / ٣٤٣ ذيل ح ٤. وفي الكافي: ٥ / ١٩٠ ح ١، والفقيه: ٣ / ١٧٧ صدر ح ١٧ نحو صدره، وفي الفقيه: ٣ / ١٧٨ ح ٢٨ نحو ذيله، عنهما الوسائل: ١٨ / ١٥٥ - أبواب الربا - ب ١٧ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٤ - عنه المستدرك: ١٣ / ٣٤١ ح ٣. وفي التهذيب: ٧ / ٩٤ ضمن ح ٥، وص ١٢١ ح ١٣٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل:
١٨ / ١٥٩ - أبواب الربا - ب ١٧ ح ١٣.
٥ - الفقيه: ٣ / ١٨٢ مثله. وفي التهذيب: ٧ / ١٢٠ ح ١٢٩، والاستبصار: ٣ / ١٠١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:
١٨ / ١٦٠ - أبواب الربا - ب ١٧ ح ١٦.
٦ - «الولي» أ.
٧ - عنه المستدرك: ١٣ / ٣٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٥٨ مثله. وانظر الكافي: ٥ / ١٤٧ ح ١ و ح ٣، والفقيه: ٣ / ١٧٦ ح ١١ و ح ١٢، والتهذيب: ٧ / ١٧ صدر ح ٧٥، وص ٧٨ ح ٧٦، والاستبصار: ٣ / 71 صدر ح 2، عنها الوسائل: 18 / 135 - أبواب الربا - ضمن ب 7.
8 - «أكل» ب.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست