وليس في السبائك زكاة، إلا أن يكون فررت به من الزكاة (1) فعليك فيه زكاة (2).
وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين، والولد، والزوجة، والصبي (3)، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه (4).
وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل: القطن، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة (5)، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول (6).
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز.
وإن مات رجل مؤمن، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأعطها ورثته فيكفنونه، وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت، واحسب به من زكاة مالك، فإن أعطى ورثته قوم آخرون (ثمن كفنه) (7) فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.
وإن كان على الميت دين، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته (8).
وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق، لأنه مشترى بماله، وبالله التوفيق.