المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٢١
وإذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا (1).
وإذا لم يستطع السجود فيلؤم برأسه إيماء (2).
وإن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة (3)، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء (4).
ويكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها (5).
فإذا لم يستطع المريض الجلوس (6) فليصل (7) مضطجعا على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون (8) تغميض (9) عينيه ركوعه، ثم يفتح عينيه، فيكون رفع (10) رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده، ولابد من الايماء (11).

١ - لم أجده في مصدر آخر.
٢ - الكافي: ٣ / ٤١٠ صدر ح ٥، والفقيه: ١ / ٢٣٨ ضمن ح ٢٠، والتهذيب: ٣ / ٣٠٧ ضمن ح ٢٩ باختلاف يسير، عنها الوسائل:
٥ / ٤٨٠ - أبواب القيام - ب ١ ح ٢، وص ٤٨٤ ح ١١.
٣ - الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وتزمل بالخيوط «مجمع البحرين: ١ / ٧٠١ - خمر -».
٤ - الفقيه: ١ / ٢٣٦ صدر ح ٧، والتهذيب: ٢ / ٣١١ صدر ح ١٢٠ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٥ / ٣٦٤ - أبواب ما يسجد عليه - ب ١٥ ح ١.
٥ - التهذيب: ٣ / ١٧٧ ح ١٠ نحوه، عنه الوسائل: ٥ / ٤٨٣ - أبواب القيام - ب ١ ح ٧.
٦ - ليس في «أ» و «د».
٧ - «فيصل» ج.
٨ - «فكان» ب، ج.
٩ - «تغميضه» أ، د.
١٠ - «رفعه» أ.
١١ - أنظر الكافي: ٣ / ٤١١ ح ١٢، والفقيه: ١ / ٢٣٥ ح ١، والتهذيب: ٣ / ١٧٦ ح ٦، وج ٢ / ١٦٩ ح ١٢٩، عنها الوسائل: ٥ / ٤٨٤ - أبواب القيام - ب ١ ح ١٣. وانظر دعوات الراوندي: ٢١٣ ح ٥٧٦، ودعائم الإسلام: ١ / 198، عنهما البحار: 84 / 339 ذيل ح 9، وص 342 ح 16 على التوالي.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست