وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة (1).
وإن خرجت من منزلك، فقصر إلى أن تعود إليه (2).
واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر (3).
ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا (4)، (5)، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم (6).
وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم (7).
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر (8) مال من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (9).
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك (10).
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك (وقت الصلاة) (11) ولم تصل حتى