إذا أدى إلى سيده (1) الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سوى ذلك؟
وقال له: فللمملوك أن يتصدق (2) مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له.
قال: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: يذهب فيتولى (3) إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله (4) كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد: أليس رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: الولاء لمن أعتق؟ (5)، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ضمن العبد (6) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه (7) ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرا (8).
وقال: علي بن أبي طالب - عليه السلام -: لا يجوز في العتاق الأعمى، والأعور،