فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن لم تنزل (١)، وإن جامعت مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين (٢).
وإياك أن تجامع امرأة حائضا، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع (٣).
ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (٤).
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض (٥).
وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار، فقال: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) (6) فإن ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى.
فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ، ويجامع إلى أن يفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه.
والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل