المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٣
كظهر أمه ويسكت (1)، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع (2)، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) (3)، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو (4) فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (5).
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي (6) أجلها، وتزوجها رجل آخر وطلقها، وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة (7).
والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن (8) لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد تصدق بما يطيق (9).

١ - «وسكت» ب.
٢ - «يجامعها» أ.
٣ - ليس في «ب».
٤ - «و» ج، د.
٥ - فقه الرضا: ٢٣٦، والفقيه: ٣ / ٣٤١، والهداية: ٧١ باختلاف يسير. وفي التهذيب: ٨ / ١٢ ح ١٤، والاستبصار: ٣ / ٢٥٩ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٢ / ٣٣٤ - كتاب الظهار - ب ١٦ ح ٧، وفي ص ٣٢٩ ب ١٥ ذيل ح ٣ عن المصنف قطعة، وكذا في ص ٣٢٨ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٥٧ ح ١٧، وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.
٦ - «مضى» ج.
٧ - فقه الرضا: ٢٣٦، والفقيه: ٣ / ٣٤٣ مثله. وفي الكافي: ٦ / ١٦١ صدر ح ٣٤، والفقيه: ٣ / ٣٤٢ صدر ح ٦، والتهذيب: ٨ / ١٦ صدر ح ٢٦ بمعناه، وفي الكافي: ٦ / ١٥٥ ضمن ح ١٠ صدره، عنها الوسائل: ٢٢ / ٣١٨ - أبواب الظهار - ب ١٠ ح ٢ و ح ٤.
٨ - «فان» أ.
٩ - عنه المختلف: ٦٠٢ وعن رسالة ابن بابويه مثله، وفي الفقيه: ٣ / ٣٤١ مثله، وفي الهداية: ٧١ باختلاف يسير، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٦ ح ١٣٦ وضمن ح ١٣٧ نحوه، عنه البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢١، وص ١٧٣ ح ٢٢. وفي الكافي:
٦
/ ١٥٥ ضمن ح ٩، وص ١٥٨ ح ٢٢، والتهذيب: ٨ / ١٥ ضمن ح ٢٣ و ح ٢٤، وص ٣٢١ ضمن ح ٧ و ح ٨، والاستبصار:
٣
/ 255 صدر ح 11، وج 4 / 58 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 22 / 359 - أبواب الكفارات - ضمن ب 1.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست