المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٤٨
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا (2).
وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهو (3) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل (4) قد فطم (5).
وإن أصاب قطاة (6) (فعليه حمل) (7) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر (8).

١ - الكافي: ٤ / ٣٨٥ ح ٢ إلى قوله: ثمانية عشر يوما، وفي الفقيه: ٢ / ٢٣٢ ح ٢، والتهذيب: ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٩، وص ٤٨١ ح ٣٥٧ مثله، عنها الوسائل: ١٣ / ٩ - أبواب كفارات الصيد - ب ٢ ح ٤، وج ١٤ / ٢٠١ - أبواب الذبح - ب ٥٦ ح ١.
٢ - الكافي: ٤ / ٣٨٦ صدر ح ٥، والفقيه: ٢ / ٢٣٢ صدر ح ١، والتهذيب: ٥ / ٣٤٢ صدر ح ٩٨ مثله، عنها الوسائل: ١٣ / ٨ - أبواب كفارات الصيد - ب ٢ ح ٢ و ح ٩.
٣ - «وهي» أ، ب، د.
٤ - الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه «القاموس المحيط: ٣ / ٥٣٠».
٥ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٥٩ ذيل ح ٢ صدره، وص ٢٦٠ ح ٣ ذيله. وفي التهذيب: ٥ / ٣٤٧ ح ١١٦ باختلاف يسير، وفي الكافي:
٤
/ ٣٨٩ ح ١ وصدر ح ٢، والتهذيب: ٥ / ٣٤٥ صدر ح ١١٠، والاستبصار: ٢ / ٢٠٠ صدر ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ١٣ / ٢٢ - أبواب كفارات الصيد - ب ٩ ح ١ و ح ٩.
٦ - القطاة: واحدة القطا، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق، يشبه الفاختة والقماري «مجمع البحرين: ٢ / ٥٢٨ - قطو -».
٧ - ليس في «أ» و «د».
٨ - فقه الرضا: ٢٢٨ مثله، عنه البحار: ٩٩ / ١٤٦ ضمن ح ١، وفي الكافي: ٤ / ٣٨٩ ح ٣، والتهذيب: ٥ / ٣٤٤ ح ١٠٣ مثله، عنهما الوسائل: ١٣ / ١٨ - أبواب كفارات الصيد - ب ٥ ح ١ و ح ٣. وفي الفقيه: ٢ / 234 مثله.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست