وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا (2).
وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهو (3) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل (4) قد فطم (5).
وإن أصاب قطاة (6) (فعليه حمل) (7) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر (8).