فإذا طفت طواف النساء، حل لك كل شئ إلا الصيد، فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم (1).
ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع، فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح، ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار (2) فتطوف بالبيت ما شئت
تطوعا.
وإذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي، ولا على القارن إلا ما ساقه (3).
وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فإن عليك فداءه فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه (4).
فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما. فإن أكلت بيضها فعليك دم كذلك وإن وطئتها وكان فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله (5).
وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام (6). وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام.
فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع