(هؤلاء: قوموا و يقولون (1) هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع) (2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟
قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (3) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين (4) من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة (5)، فإذا (6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة (7) والأخذ (8) بالجزم (9).