شئ من نجاسة فإنه ينجس الماء ولا يجوز استعماله بحال (1) انتهى.
والثاني: في باب تطهير الثياب، قال: وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس (2) انتهى.
الثالث: في باب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرض، قال: والماء الذي تزال به النجاسة نجس، لأنه ماء قليل خالطه نجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، بدلالة أن ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع، فما انفصل عنه فهو مثله، وهذا قوي الأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عني عنه للمشقة (3) انتهى.
ومراده بالأحوط ليس مجرد الاحتياط المستحب، وإلا لم يحتج إلى إبطال دليل الطهارة بقوله: " والوجه فيه.. الخ "، فالتعبير به لكون دليل الحكم مطابقا للاحتياط، وإلا فليس المبسوط رسالة عملية للعوام يرشدهم فيها إلى الاحتياطات المستحبة المختفية عليهم لعدم الاطلاع على الخلاف في المسألة، هو واضح، ويزيده وضوحا تتبع مثل هذه الموارد من المبسوط. وعلى هذا فقوله: " وهو قوي " مجرد تقوية قد ردها بقوله: " والوجه فيه... الخ " ومذهبه النجاسة، وفي نسبة القول بالطهارة إلى بعض الناس إشعار بعدم القائل بها من الخاصة.
وله قدس سره عبارات أخر يظهر منها قوله بالطهارة مطلقا أو في ما عدا