لأن له مادة " (1).
وما رواه جميل قال: " فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (2) " وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت حتى يذهب النتن من الماء " (3) فحينئذ نقول: يجب النزح عملا بالأول، فإذا تعذر سقط التعبد به فيتعين الثاني لئلا يطرح أحد الدليلين، وإنما قلنا: ويستوفي المقام لأنه نجس، وإن لم يتغير الماء فمع التغير لا يسقط، ولأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغيير لا ينافيه فلا يسقط حكمها.
فروع الأول: الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة، صغيرة كانت، أو كبيرة، لأنه ليس للشرع فيها وضع، فيجب أن يتقيد بالعرف. ولو نزح بإناء عظيم ما يخرجه الدلاء المقدرة ففي الطهارة عندي تردد، أشبهه لأنه لا يجزي، لأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم حصولها مع عدمه.
الثاني: إن عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، ولا الصبيان، وإن عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزى النساء والصبيان، ولا بد أن يتولى النزح اثنان اثنان تبعا للرواية، لأنا نتكلم على تقدير تسليمها نظرا إلى العمل بها، ولو نزح اثنان نزحا متواليا يوما ففي الإجزاء تردد، أشبهه أنه لا يجزي.
الثالث: لا يعتبر في النزح النية، لأنه جار مجرى إزالة النجاسة، ووجوب النية منفي بالبرائة الأصلية فتطهر بنز ح الصبي، والمجنون، والكافر.