ولا فرق بين الثوب والبدن والماء، ولا بين الدم وغيره، كنقطة الخمر والبول التي لا تبصر، والذبابة تقع على النجاسة لأن الظواهر المقتضية، للاجتناب عامة، يتناول ما يدركه الطرف وما لا يدركه.
ولو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا. ولو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة، فوصل بغدير بالغ كرا، قيل: لا يطهر، لامتيازه عن الطاهر والوجه الطهارة.
ولو شك في بلوغ الكرية فالوجه التنجيس، لأصالة القلة، وأصالة عدم الانفعال معارضة بالاحتياط. ولا فرق بين ماء الغدير والقليب (1) والآنية والحوض وغيرها.
المطلب الثاني (في الكثير) الكثير ما بلغ كرا فصاعدا، ولا ينجس إلا بالتغير في أحد أوصافه الثلاثة تحقيقا أو تقديرا، وإلا لزم الحرج، لعدم انفكاك الماء من ملاقاة النجاسة، وللأصل ولقوله (عليه السلام): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2). وفي رواية: لم يحمل خبثا (3). وقول الصادق (عليه السلام) مثله (2).
وله حد مساحة ووزن، فالمساحة ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاث أشبار ونصف على الأشهر، لقول الصادق (عليه السلام): إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من