الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل، أو تكون..
فإن لم تكن كذلك، فإما لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل أيضا ولا مكملا لنصاب أيضا، أو تكون.
فالأول: كأن يضم مع خمس من الإبل أربع، أو مع ثلاثين من البقر خمس، أو مع أربعين من الغنم عشرون، وحكمه ظاهر، إذ لا أثر لوجوده، بل يجري على حول الأصل، كما لو لم يكن هناك ضميمة.
والثاني: إما يكون مكملا للنصاب اللاحق خاصة، أو نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل خاصة، أو يكون كليهما.
فالأول: كأن يضم مع خمس وعشرين من الإبل إبلان، أو مع ثلاثين من البقر أحد عشر، أو مع مائة من الغنم اثنان وعشرون، وحكمه أيضا ظاهر، فيزكي الأصل بعد تمام حوله، للروايات الأربع المتقدمة (1)، وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول (2).
ولا ينافيه ما يدل على أن فريضة النصاب الحاصل من الأصل والضميمة غير ذلك، لأنه بعد حولان الحول عليه، ولم يحل بعد.
ولا دلالة فيها على أنه ليس لما دونه شئ حتى يعارض العمومات والروايات المتقدمة.
ولا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة، لنقصانها عن النصاب، فإما يزكي حينئذ لمجموعهما، أو يؤخر إلى الحول الثاني لأصلها ويزكي المجموع.
الأول باطل، لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرتين في عام واحد،