الزكاة بتكرر السنين مجرد الاجماع، فيقال: لم يثبت أزيد من ذلك.
ولقد دلت عليه الأخبار:
ففي موثقة زرارة: (وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به [من] السنين) (1).
وفي رواية عبد الحميد بن سعد (2): قلت: لكم يزكيه إذا أخذه؟ قال:
(لثلاث سنين) (3).
وفي صحيحة ابن يقطين: (تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك) (4).
وعلى هذا فنقول: إنه وإن لم يتعين مبدأ الأحوال، ولكن ظاهر أن بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدم (5) يفهم أن كل حول في ا لزكاة هو ذلك.
ثم إذا قال (6): ما مر به أحوال أو سنون، فكذا يتفاهم منه عرفا: أن مبدأ كل حول لاحق تمام الحول السابق، فإنه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شئ.
ولذا لو قيل: حول الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال، يفهم منه أن مبدأ كل حول لاحق بعد تمام الحول السابق، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.