كل منهما لطائفة من العامة.
وقد تحمل الثانية على قصد الفرار بعد الحول، ويستشهد له بموثقة زرارة: إن أباك قال: (من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها)، قال: (صدق أبي، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه) (1)، ونحوها حسنته (2).
ورده في الحدائق بأنه لا يجري في الموثقة الثانية، لأنه متى خص بتمام الحول وجعل المقسم بعده اقتضى سقوط الزكاة عمن فعله ليتجمل به، وهو خلاف الاجماع، وحمل الفرار على ما بعد الحول وقصد التجمل عليها قبله يجعل الكلام متهافتا (3).
أقول: يمكن أن يقال: إن المراد حمل الفرار من الزكاة على ما إذا فعله بعد الحول، فيكون المقسم عاما ويقسمه الإمام على قسمين:
قسم يفعله بعد الحول، وهو الذي عبر عنه بقوله: (فإن كان فر به من الزكاة).
وقسم يفعله قبله وهو المذكور بقوله: (ليتجمل به).
وإنما عبر بما بعد الحول بالفرار لأن الفرار عن الشئ [بعد] (4) وجوده، فالاستشهاد إنما هو في التجوز دون التخصيص المستلزم للتهافت.
وإلى هذا ينظر كلام الشيخ، حيث ذكر بعد ذلك الحمل: أن معه لا يستقيم الاستثناء في الموثقة الأولى، وأجاب بأن (لا) في جواب السؤال عن وجوب الزكاة في الحلي اقتضى أن كلما يقع عليه اسم الحلي لا يجب